قصد جنائى . قتل عمد . سبق إصرار . ترصد . باعث . . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . جريمة " أركان الجريمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". " ما لا يعيبه " نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات . " بوجه عام " .
الطعن
رقم ۳۷۹٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.