اثبات "بوجه عام" "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل". حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل" . مأورو الضبط القضائي . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٦٤۳۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.