إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة . تجمهر . حيازة مطبوعات من شأنها تكدير الأمن العام . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.