الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)التوقيع على سند دين بالقوة . محكمة الموضوع " الإجراءات أمامها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ٤۳۲۸ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۲/۲٦الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول