اشتراك . تداخل في وظيفة عمومية . فاعل أصلى . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳٤۳۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.