ضرب "أحداث عاهه " .إثبات "بوجه عام " "قرائن" .محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" .حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" .نقض " أسباب الطعن .ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۸٥۷۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.