إثبات " بوجه عام ""شهود" . محكمة الموضوع "" سلتطها فى تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۰۱۱۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.