إثبات " بوجه عام " " قرائن ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". سلاح ناري".
الطعن
رقم ۱۰٥۸۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.