تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". مأمورو الضبط القضائي"سلطاتهم". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۷۳۳٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.