حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .. تفتيش "التفتيش بغير إذن". تلبس. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". مأمورو الضبط القضائي . قبض. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة التلبس". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۸۲۹۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.