الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكر " حقوق المحتكر : وضع يد المستحكر على الأراضى المحكرة مؤقت " " أثر انتهاء عقد الحكر " . ملكية " الحقوق المتفرعة عن حق الملكية : حق الحكر " .الطعنرقم ۱۰۸٥ لسنة ۷۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٥/۲۰الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٦۸رقم القاعدة۱۰٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول