سلاح . مواد مخدرة . ارتباط . عقوبة " تقديرها " " عقوبة الجريمة الأشد". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون" " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه". محكمة النقض " سلطتها".
الطعن
رقم ۷٤٤۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.