اثبات" بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير اقوال الشهود ". نقض " اسباب الطعن . مالايقبل منها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷۲۱۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.