إثبات" بوجه عام". دفوع "الدفع ببطلان القبض". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۷٦۱۸ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٤/۰٤/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٥
رقم القاعدة
۷٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.