إثبات " بوجه عام ". " شهود " . محكمة " الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . ما يقبل منها ". محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
الطعن
رقم ۸۱٥۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.