إجراءات. بطلان. أمر إحالة. محكمة الموضوع. دفوع "الدفع ببطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱٤۷٦۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.