الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)استدلالات . اثبات "بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير اقوال الشهود " سلطتها فى تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات . نقض " اسباب الطعن . ما لا يوفره ". الطعنرقم ٥٤٤٥ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۳/۲٤الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول