إثبات" بوجه عام" " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها فى تقدير اقوال الشهود" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥٤۲۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.