شروع . قتل . ضرب " ضرب بسيط " . قصد جنائي . إجراءات محاكمة . وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها فى تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۱۱۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.