ضرب " ضرب افضى إلى موت " . قتل عمد . ظروف مشددة . سبق إصرار . محكمة الموضوع
" سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . جريمة " اركانها " .
الطعن
رقم ٥٦۸۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.