إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع " الدفع ببطلان القبض ". استجواب . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۸۲۲۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.