مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات " بوجه عام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۱٦۲۰٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.