إثبات " بوجه عام " " شهود ". جريمة " أركانها ". قصد جنائي. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". سلاح.
الطعن
رقم ۱٤۷٦٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.