ثبات "بوجه عام". أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲۲۹۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.