إثبات " شهود " " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥٤٥۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.