الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)مخدر. سلاح. ذخائر. ارتباط. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ". عقوبة " توقيعها " "" " عقوبة الجريمة الأشد ". غرامة. حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه ". محكمة النقض " سلطتها".الطعنرقم ٤۹٦۱ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۳/۱۷الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول