استعراض القوة والعنف. جريمة " أركانها ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
الطعن
رقم ٥۰۹٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.