إجراءات "إجراءات المحاكمه" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥٤۸۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.