إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲٤۲۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۱٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.