إثبات " بوجه عام ". جريمة " أركانها ". مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ۱۸۹۹۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.