حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب" محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل". إثبات " بوجه عام" "شهود" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۷۸٤ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٤/۰۲/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٥
رقم القاعدة
۳۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.