إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤٥۲۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۰۹
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.