الرئيسيةالأحكامجنح اقتصاديإثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "حجيته" . قوة الأمر المقضي . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۳۱۸ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰٦/۱٤الدائرةجنح اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول