الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتهريب جمركي . جريمة "أركانها". قصد جنائي . دستور . محكمة دستورية . قانون " إلغاؤه". إثبات " بوجه عام ".الطعنرقم ۳۹٦ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۱۰/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۱٤٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول