إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"..
الطعن
رقم ۱۷٤۹۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.