دفوع " خلو القرارين بقانون رقمي 26 لسنة 1978 ، 6 لسنه 2012 بشان الأسلحة والذخائر من جداول مرفقة لهما موضحا بها أنواع الأسلحة والذخائر المحظور حيازتها أو إحرازها مما ينفى مسئوليته الجنائية خلو القرارين بقانون رقمي 26 لسنة 1978 ، 6 لسنه 2012 بشان الأسلحة والذخائر من جداول مرفقة لهما موضحا بها أنواع الأسلحة والذخائر المحظور حيازتها أو إحرازها مما ينفى مسئوليته الجنائية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥٦۷۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.