محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
الطعن
رقم ٥٦۲٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.