إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" " سلطتها في تقدير في اقول الشهود "." سلطتها في تقدير الدليل " .حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۱۹٤۲٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.