إثبات " بوجه عام " "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم . " تسبيبه" " تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱۹۷٥۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.