إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۱٦۹۲٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.