محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥٥۰٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.