مواد مخدرة . إثبات " بوجه عام " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱٦۸۲٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.