إثبات "بوجه عام" "شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" . حكم "مالا يعيبة في نطاق التدليل" .
الطعن
رقم ٥٥۸۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.