إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير رابطة السببية". رابطة السببية. قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲۱۰۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.