اثبات " بوجه عام" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحه لواقعة الدعوى " . سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بانتفاء حالة التلبس " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها.
الطعن
رقم ۱۰۳٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.