إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات "إجراءات المحاكمة.
الطعن
رقم ۱۹٦۷۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.