الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج) استدلالات . إثبات "بوجه عام" . محكمة الموضوع "سلتطها في تقدير جدية التحريات" "سلتطها في تقدير الدليل" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها". الطعنرقم ۸۷٥٦ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۳/۰۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول