إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۰۰٦۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.