جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . " ما لا يعيبه في نطاق التدليل . تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۸۳۳٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.