الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةموظفون عموميون . إضرار عمدي. جريمة " اركانها". قصد جنائي. حكم " تسبيبه. تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها". "أثر الطعن". ارتباطه .الطعنرقم ۱۱٥۳٤ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰۳/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة٦۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول